نشرت الجريدة الرسمية للدولة في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، قرارين جمهورين هامين، للرئيس عبدالفتاح السيسي، أولهما يقضي بإصدار القانون رقم 217 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953، بنظام نائب الوزير.
وتضمن القانون استبدال نص المادة الأولى من القانون القديم، ليكون المنطوق الجديد لها:
“يجوز وبعد موافقة مجلس النواب تعيين نائب للوزير، ينوب عنه في اختصاصاته أو في بعضها، كما يجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه في حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس، وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء”.
أما القرار الثاني الذي أصدره “السيسي”، فحمل رقم 214 لسنة 2017، ويقضي بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، الخاص بتعديل السن المقرر للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق الواردة بالمادة 12، من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، ليكون أربعة وستين عامًا.