في رده عن سؤال جاء من سيدة قالت فيه “ما حكم أخذ الزوجة من مال الزوج بدون علمه مع أنه لا يقصر في النفقة”، أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأنه لا يحوز شرعًا أن تأخذ الزوجة أي شيء من أموال زوجها دون عمله، إلا في حالة واحدة، وهو أن يكون “شحيحًا” لا ينفق عليها أو على أولادهما بما يكفيهم، فقط في هذه الحالة يصبح جائز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون أن يعلم.
وأكد المركز العالمي للفتوى بالأزهر، بأنه قد استشهد في اجابته بما روى عن السيدة عائشة زوجة الحبيب المصطفي صلى الله عليه وسلم عندما قالت :
دَخَلَتْ هِنْدُ ابْنَةُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنَ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ
وختم الأزهر فتواه ليؤكد، بأن في حالة إذا كان الرجل ينفق على أسرته وزوجته وأولاده بالشكل الذي يكفيهم، فهنا لا يجوز مطلقًا للمرأة أن تأخذ من ماله دون عمله، لأنها في تلك الحالة مؤتمنه على ماله.