أصدرت محكمة حكماً بتطليق طلقة بائنة من زوجها بعد تبين للمحكمة استحالة العشرة بينهما وثبت للمحكمة ايضاً بعد الاطلاع على التقارير وسماع الشهود ان الزوجة تعمدت زوجها بالقول والفعل ، كما قضى الحكم بحرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية ، بسداد المهر المقدم لها والذى يبلغ وستون الف جنيهاً مصرياً .
وتعود تفاصيل الواقعة دعوى طلاق اقامتها مهندسة بوزارة الزراعة تدعى ” م – ج ” ضد زوجها ” ” عامل بشركة تأمينات حيث الزوجة في دعواها زوجها سيئ الخلق ويرفض عليها التعدي عليها مما دفعها ترك منزل الزوجية دعوى طلاق بسبب الضرر الواقع بها، على حسب ما جاء في دعوى الزوجة .
وقامت المحكمة بتحديد جلسة للقضية وألزمت الزوج والزوجة بالحضور إلا أن الزوجة صاحبة الدعوى لم تحضر الجلسة وبسؤال الزوج عما ورد في الدعوى نفى تماماً الاتهامات الموجهة إليه أمام المحكمة بالمستندات والشهود تعرض للضرب من قبل الزوجة طيلة سبعة أعوام وقد للمحكمة صورة من محضر رسمي ضد زوجته بعد تعرضه للضرب منها به إصابات استدعت للعلاج لأكثر من واحداً وعشرون يوماً .
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها التزمت باتخاذ إجراءات الحكم أن تطلب الزوجة التطليق من زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها العودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وفقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة 100 لسنة 1985، كما أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين. وأشارت إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين وإن لم القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض
اطلعت المحكمة على الإثباتات الرسمية والتقارير الطبية المقدمة من قبل الزوج و واقوال الشهود قضت المحكمة بحكمها السابق ذكره.