“مصر فايف” ينشر تفاصيل مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بعد موافقة البرلمان عليه

“مصر فايف” ينشر تفاصيل مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بعد موافقة البرلمان عليه
وزير الصحة

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن مجلس النواب موافقة قد وافق على جميع مواد قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك بعد مناقشات مثمرة، وجاء إعلان وزير الصحة عن موافقة مجلس النواب الثلاثاء الماضي، وحرصا من موقع مصر فايف على تقديم خدمة مميزة للمتابعين ننشر لكم تفاصيل مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.

كما أشاد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان بدور أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، وكذلك أكد على حرصهم على سرعة الانتهاء منه حتى يخرج للنور ليصبح في مصر أول منظومة صحية تغطى جميع المواطنين وتقدم الخدمة بالشكل اللائق للمواطن ووفقًا لمعايير الجودة العالمية.

فيما جاء ذلك أثناء حضوره اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة، ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور على حجازي مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، حيث وافقت اللجان السابقة على 39 مادة من أصل 67 خلال الأسبوعين الماضيين، وامس تم المناقشة والموافقة على باقى مواد القانون من المادة 40 إلى 67، بالإضافة إلى مواد الإصدار بالقانون.

وقال وزير الصحة إن المادة 40 تختص بمصادر تمويل الهيئة، لافتا إلى أن هناك 9 بنود بالمادة وتختص جميعها بموارد الهيئة.

وأشار إلى أن البند الأول يختص بحصة المؤمن عليهم والمعالين وهي “الاشتراكات” والتي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، مضيفا أن البند الثاني هو حصة أصحاب الأعمال وهو ينص على التزام أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم.

وتابع وزير الصحة أن البند الثالث يختص بالمساهمات وهي المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين، الذين تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراكاتهم وكذلك ذوي الأمراض المزمنة والأورام، والبند الرابع يختص بعائد استثمار أموال الهيئة الناتج من من استثمار الأموال والاحتياطات المتاحة لدى الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وذكر وزير الصحة أن للبند الخامس هو التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين ويعني أن قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بما فيهم المتعجلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، والبند السادس هو إسناد مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحددها مجلس إدارتها.

بينما يتعلق البند السابع بالمنح الخارجية والداخلية والقروض والتي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والبند الثامن البند يختص بالإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.

وينص البند التاسع على تحصيل مبالغ مالية من مصادر أخرى لصالح تمويل النظام ومنها 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ٣سنوات بقيمة ٢٥ قرشًا، بالإضافة إلى جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة و٢٠ جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و٥٠ جنيها عن كل عام عند استخراج وتجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها 1600 CC، و150 جنيها للسيارات التي سعتها أقل من 2000 CC و300 جنيه للسيارات التي سعتها أكثر من 2000 CC.

كما يتم تحصيل ١٠٠٠ جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، و٢٠ جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا و٥٠ جنيها عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا وعند تعاقد العيادات والصيدليات تحدد نسبة التعاقد بناءً على اللائحة التنفيذية وتقدر بمبلغ يتراوح ما بين ألف إلى ١٥ ألف جنيه.

كما تم الموافقة على المادة 41 والتي تختص بسداد مستحقات الهيئة من خلال محورين الأول للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية و”أصحاب المعاشات”، حيث يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتشمل الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى.

وقال وزير الصحة أن التأمينات الاجتماعية تلتزم بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى المستحقة من الجهات المختلفة.

والمحور الثانى خاص بالمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعى، حيث يلتزم العامل المهنى والحرفى والذي يعمل لدى نفسه وليس لديه مرتب منتظم ويكون رب أسرة يقوم بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة بالإضافة لمن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات، كما تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم.

وفيما يلي المواد :

المادة (42)

في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة، يلتزم بدفع مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.

والمادة (٤٣)

التزام الجهات المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذا القانون، بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة (٤٠) من هذا القانون للهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

المادة (٤٤)

يفحص المركز المالي للنظام اكتواريا مرة على الأقل كل ٤ سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الاكتواريين المتخصصين في المجال الصحي، يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة وفِي حالة وجود فائض أكتواري يتم تكوين احتياطات.

المادة (45)

تكون موارد هيئة الرعاية من مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة وفقا لقائمة أسعار تقرها الهيئة، وأي إيرادات من مقابل أي خدمة طبية إضافية أو مقابل الخدمات الطبية التي لا تقدمها الهيئة، والقروض التي تعقدها الدولة لصالح الهيئة، إضافة إلى الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة، وعائد استثمار أموالها، وما تخصصه الدولة أو أي جهة أخرى من أموال أو أصول للهيئة.

المادة ( 46 )

مصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تتمثل في مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقروض المعقودة من قبل الدولة لصالح الهيئة، وعائد استثمار أموالها، وما تخصصه الدولة للهيئة من أصول أو أموال، وأي إيرادات أخرى تتعلق بأنشطة الهيئة، والمنح المقدمة لها.

المادة ( 47 )

تلتزم جميع الجهات الخاصة والعامة ذات صلة بتطبيق أحكام هذا لقانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها وتنشئ لهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام تشمل كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم ربطها بقواعد بيانات خاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (48)

يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ وفقا لما تراه الهيئة.

المادة (49)

يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا الإجازات الخاصة برعاية الطفل، البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة، والإعارة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.

المادة (50)

تنص على أنه تختص بالمنشأة الخاصة بجميع عناصرها المادية والمعنوية، وكامل مستحقات الهيئة، ويكون الخلف الذي آلت إليه ملكية المنشأة لأي سبب مسئول عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة، وفق أحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه.

المادة (51)

تعفى جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة والمنقولة، وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين، كما تعفى جميع الوثائق والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.

المادة (52)

يكون للهيئات المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه أموالها، ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلى أخرى، بينما تستحق الهيئة عائد سنوي عن أموالها يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في نفس العام ولا يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس إدارتها.

المادة (53)

تقتدي بوقف سريان أحكام النظام خلال مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة.

المادة (54)

بأن تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى القانون، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ، كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في النظام عن كل عماله أو بعضهم، إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في النظام إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا القانون.

المادة (55)

تختص بإثبات صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو مستلزمات طبية أو علاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.

المادة (56)

تعفى من الرسوم القضائية جميع درجات التقاضي، الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

المادة (57)

يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

المادة (58)

تخضع الهيئات المنشأة بموجب القانون لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقوانين.

المادة (59)

للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط التي تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل.

المادة(60)

إنشاء لجنة دائمة لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القانون ولا يجوز لأطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل اللجوء للجنة، مع مراعاة احكام المادة 33، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل هيئة وممثل عن الطرف الآخر للنزاع.

المادة (61)

الالتزام بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المادة (62)

تحديد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من عرقل عمل العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.

المادة (63)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو أحد المتعاقدين معها من أطباء أو صيادلة أو غيرهم، سهل لمن تتولى الهيئة تمويل تقديم الخدمات الطبية له، الحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية بغير حق، كما تتطبق ذات العقوبة على كل من صرف له أدوية أو أجهزة تعويضية وقام بالتصرف فيها بمقابل وكذلك المتصرف إليه وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو قيمتها.

المادة (64)

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل مقدم خدمة صحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بدون وجه حق.

المادة (65)

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة ساعد صاحب العمل أو المشترك في التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في القانون.

المادة (66)

تختص بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، لمن تقاعس من المسئولين أو الموظفين المختصين بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال للهيئة خلال 30 يوما من تحصيلها.

المادة (67)

يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من الموظف المختص في الجهات العامة أو صاحب العمل من القطاع الخاص، الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام القانون، أو عدم الاشتراك بأجورهم الحقيقية، كما يعاقب بذات العقوبة في حالة تحميله العاملين أي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في القانون وتحكم المحكمة برد ما تحمله المؤمن عليه من المبلغ.