ننشر في موقع مصر فايف أهم القرارات التي تم نشرها في العدد الأخير في الجريدة الرسمية، والتي صدرت مؤخرا سواء قرارات رئيس جمهورية مصر العربية أو الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فقد تم نشر القرارات التالية:
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 490 لسنة 2017 تاريخ 3-10-2017 القاضي بتعيين السيد المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل أحمد – رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا- نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 491 لسنة 2017 تاريخ 3-10-2017 المتضمن ترقية السيد المستشار هشام محمد علي أحمد كاسب – وكيل هيئة قضايا الدولة – إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اعتبارا من 9/8/2015 – تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 325 لسنة 2015 المقضي بإلغائه، على أن يكون تاليا للسيد المستشار رضا ربيع السيد الفولي، وسابقا على السيد المستشار السيد محمد محمد البنا “نائبي رئيس هيئة قضايا الدولة.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2017 تاريخ 3-10-2017 بدمج المؤسسة العلاجية بالإسكندرية في المؤسسة العلاجية بالقاهرة، ليكون مسماها” المؤسسة العلاجية، ونص القرار في مادته الثانية على أنه تؤول إلى المؤسسة العلاجية جميع حقوق والتزامات المؤسسة المندمجة، كما ينقل إليها الوظائف والإعتمادات المدرجة بميزانيتها للسنة المالية الحالية، ويستمر العمل بالهيكل والجداول المعمول بها حاليا حتى صدور الهيكل التنظيمي واعتماد الجداول طبقا للقانون، ونصت المادة الثالثة من القرار بأن وزير الصحة والسكان يصدر القرارات اللازمة اتنفيذ هذا القرار، والمادة الرابعة تضمنت : ينقل إلى المؤسسة العلاجية جميع العاملين الحاليين بالمؤسسة المندمجة في تاريخ العمل بهذا القرار بذات مراكزهم واوضاعهم الوظيفية، والمادة الخامسة نصت على أنه : تباشر المؤسسة العلاجية ذات الإختصاصات التي كانت تباشرها المؤسسة المندمجة، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات خسب المادة السادسة من القرار.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2156 لسنة 2017 تاريخ 7-10-2017 والذي تضمن المواد التالية:
تحيل النيابة العامة إلى محاكم امن الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958، الجرائم التالية:
1- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر
2- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا، من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
3- الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات ، وفي المواد ( 172 و 174 و 175 و 176 و 177 و 179 ) من قانون العقوبات.
4- جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة ” البلطجة” المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
5- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
6- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة اماكن العبادة.
8- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
9- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
10- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من التالي لتاريخ نشره.