حددت وزارة القوى العاملة، موقف العاملين بالقطاع الخاص من إجازة عيد القوات المسلحة ، حيث أصدرت منشوراً رسمي يفيد بأنه بإعمال نص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأجازات الرسمية والتي يحصل عليها العاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل.
وأشار منشور وزارة القوي العاملة بأن يوم السادس من أكتوبر يعتبر من تلك الأيام التي تعتبر إجازة رسمية بأجر كامل للمخاطبين بأحكام العمل بذلك القانون.
وأكد منشور وزارة القوي العاملة بانه يجوز تشغيل العامل في هذا اليوم إذا ما أقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذا الحالة فإن العامل يستحق بالاضافة إلى أجره في هذا اليوم مثلي الأجر.
من جهة أخرى فقد طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص وزارة القوى العاملة أن تصدر الوزارة منشوراً توضيحياً بشأن إجازة السادس من أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص خاصة وأن يوم 6 أكتوبر سيكون يوم جمعه وهو إجازة أسبوعية وهل سيعتبر ذلك اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر خاصة ما إذا تم تشغيل العامل في ذلك اليوم فهل سيقوم صاحب العمل بدفع مثلي الأجر للعامل.
وأشارت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاصة ، بأنه كان يجب على القوى العاملة أن تمنح يوماً بديلاً عن يوم الجمعة ، وهو يوم الخميس مثلهم في ذلك مثل العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ووفقاً للدستور والذي يقضى بالمساواة بين جيمع المواطنين.