أثارت الفتوي التي قالتها الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدول واسع نظرا لأنها تخالف ما قد صرح به الأزهر الشريف في وقت سابق، حيث أكد الدكتورة سعاد صالح أن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بوجود إشهاد وموثق.
حيث أضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال إجابتها على سؤال أحد المتابعين في برنامج «عم يتساءلون»، الذي يتم عرضه على فضائية «ltc»، «هل لو طلق الرجل زوجته دون إشهاد أو مأذون يقع؟»، لتأكد عدم وقوع الطلاق الشفوي.
وبهذه الفتوي قد خالفت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ما صرح به هيئة كبار العلماء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بوقوع الطلاق الشفهي دون اشتراط توثيق أو إشهاد، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق.
واستشهدت الدكتورة سعاد صالح،
بقول الله تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» (سورة الطلاق:2)
https://youtu.be/jEwDqFTEIF4
والاشهاد جعل لحفظ حقوق الزوجة وليس لصحة الطلاق من عدمه كما يتضح من الاية المذكورة والتى قبلها
الاية بدأت بإذا الشرطية (والشرط هو بلوغ الأجل) اى أن جواب الشرط (الاشهاد) مبنى على بلوغ الأجل وكون للأجل حد يبلغه اذا فله بداية (الطلاق) والاجل المقصود فى الايه هو مدة العدة كما يتضح من الاية السابقة لها والاشهاد فى الاية ارتبط ببلوغ الاجل وهو انتهاء العدة