أصبحت تونس مجال للحديث والجدل منذ أن أعلن الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى بمناسبة العيد الوطنى للمرأة ضرورة تفعيل المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات، حيث شكل لجنة للبحث فى الصيغ القانونية والنظر فى إرساء المساواة فى الإرث، والبحث عن صيغ لا تتعارض مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه، إعادة النظر فى المنشور رقم 73 الذى يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبى غير المسلم.
وفسر السبسى ذلك بأن هناك متغيرات تمت على صعيد الواقع، من بينها سفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة فضلا عن زواج العديد من التونسيات بأجانب، تتطلب إعادة صياغة المنشور 73 بشكل جديد يتناسب مع الواقع الجديد، من منطلق مسئولية الدولة والتزامها بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل.
واجه الرئيس التونسي التأييد والرفض لحديثه، فبدأت حملة للهجوم عليه، حيث أعلن المكتب التنفيدى لحزب تيار المحبة إطلاق عريضة شعبية على شبكة التواصل الاجتماعى ”فيس بوك” تطالب مجلس نواب الشعب وتلزمه بسحب الثقة من الرئيس.
ومن باب مساندة الرئيس أصدر ديوان الإفتاء فى تونس، بيانا تأييدي، أشار فيه إلى أن القرارات تُدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، التى نادى بها الدين الإسلامى فى قوله تعالى “ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف”، فضلا عن المواثيق الدولية التى صادقت عليها الدولة التونسية التى تعمل على إزالة الفوارق فى الحقوق بين الجنسين.
وأعرب الأزهر الشريف عن رفضه لما صدر عن ديوان الإفتاء في تونس، حيث قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، لأن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا.
وتابع شومان قائلًا: أن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها، لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال، فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال، كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجا وأما، فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضا وردا.
وأضاف شومان : كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لايكون إلا للنساء ولايرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط، فمن ماتت وتركت بنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث، أي أن البنت تساوت مع الأخ، وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض.
من يخالف حدود الله…انتظروا غضب ربنا عليكم.
لاادرى ماذا اصاب رؤساء العرب من طرح مسائل ضد الشريعة الاسلامية وفيها نصوص قاطعة بالقران الكريم اى اقتراحتهم خاطئة مائة بالمائة
الموضوع بنصوص قطعية لا ظنية فلا يجوز فيه الاجتهاد
لا يعلم شي عن الاسلام