تجيب دار الإفتاء المصرية على تساؤل العديد من الأفراد حول الحكم الشرعي لمن يسافر لأداء فريضة الحج بتأشيرة تم تزويرها؟ قالت دار الإفتاء
“الحج أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة، فلو أنكر وجوده منكر كفر وارتد عن الإسلام؛ لقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾، وفى “الصحيحين” عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أى العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»، وعن أبى هريرة رضى الله عنه -أيضا- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه».
وأوضحت دار الإفتاء أنه بناء على ما سبق فإن موضوع التأشيرات التي يحصل عليها الحجاج هي قوانين منظمة ولابد من وجودها لمصلحة الجماعة ومتطلبات العصر، وقد أوجبت على كل مسؤول بوضع قوانين تنظيمية تأتي لمصلحة الأفراد والمجتمع، مشيرا إلى أن هذه اللوائح والقوانين لم تكن متوافرة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد خلفاؤه وإنما هي قوانين تم استحداثها ولابد للفرد من اتباعها لقول الله تعالى
﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم﴾”.
وأضاف أن من يخالف تلك التعليمات ويسافر بتأشيرات تم تزويرها فقد ارتكب مخالفة كبرى إن كان يعلم بتزوير هذه التأشيرة كما يعاقب عليها القانون لأنه خالف أوامر ولي الأمر، لافتا إلى أن تلك التأشيرات هي تصاريح تسمح بدخول الدولة فقط ولكنها ليست تصريحات تمنح لصلاحية أداء الحج من عدمه، أما عن الأفراد الذين قاموا بأداء الحج ولم يكونوا عالمين بهذا التزوير فهم يثابون عليه ويكون حجهم مقبول بإذن الله إن قاموا بأدائه بحسب الشروط والأركان الشرعية .