أصدر وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي ، القرار رقم 199 لسنة 2017 ، المتضمن الضوابط الخاصة بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية والذي قد تكون قبل العمل بإحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
حيث توضح المادة الأولي من القرار كيفية حصول الموظف على المقابل النقدي عن رصيده من الاجازات الاعتيادية والذي تكون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث يلزم قانون الخدمة ضرورة أن يحصل الموظف على رصيد إجازاته الاعتيادية السنوية أو ترحيلها كحد أقصى ثلاث سنوات ، وإلا يعتبر الموظف قد تنازل عن حصول على تلك الاجازات الاعتيادية.
ونصت المادة الأولي من القرار على أن يستحق الموظف المنتهية خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية والتي لم يستنفذها قبل إنتهاء خدمته ، ويتم إحتساب ذلك المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضاف إليه العلاوات الخاصة والتي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
قرار يوجد به اخطاء قانونيه واضحه حيث الكتاب الدوري 8و10 ذكر صرف 789 بعد صرف 120 التى كانت تصرف بعد الخروج مباشرة اي كان يصرف 909 كذلك كتاب التنظيم والاداره الذي ينص فى فقره 14 والواردلنا مع قرار السيد المحافظ ( لايجوز خصم ال6يوم وذلك لسبق الحكم فيها بمعرفة المحاكم وعدم الاعتراف بها)