نشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بخصوص إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على أن يتم العمل بتلك اللائحة التنفيذية من وقت نشر القرار بالجريدة الرسمية.
كما تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل القرار الخاص بإلغاء اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية بالقرار رقم 2 لسنة 1978.
كما ينص القرار على إلغاء أي نص يخالف ذلك القانون.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية كافة الأمور المتعلقة بحياة الموظف الحياتية من تعيين وترقيات والاحالة للمعاش المبكر والاحالة للمعاش وتسوية بالمؤهل الأعلي وكذلك الشروط الواجب توافرها في التسوية (إعادة تعيين الموظف مرة أخرى).
وبالنسبة لشروط تثبيت العمالة المؤقتة وفقاً لمواد اللائحة التنفيذية فهي كالتالي :-
تنص المادة (178) من قانون اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على ما يلي:-
تنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها إعتباراً من 1/5/2012 وحتى 30/6/2016 إلى بند أجور موسمين على الباب الأول وذلك بعد دراسة من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية على أن يقوم الموظف بتقديم طلب كتابي للنقل.
يتم تعيين الموظف في أدني الدرجات على بند الأجور الثابية بالباب الأول (أجور) على وظائف واردة بموازنة الوحدة كل من مضى على نقله بند (أجور موسمين) على الباب الأول ثلاث سنوات بالشروط الآتية:-
1- أن يكون متعاقداً قبل 30يونيو2016.
2- استيفاء اشتراطات شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
3- أن يكون التعيين في وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
على أن يسر حكم تلك المادة على العمالة المؤقتة المتعاقد معها بد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016.
وهذه هي مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية :-