أصدر وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي القواعد الخاصة بصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2017 ، حيث تضمن قرار وزير المالية الفئات التي لن تحصل على علاوة ال 10% وهي:-
1- العاملين الذين يعملون في الخارج إلا إذا تم إعتبار أن عملهم في الخارج هو إمتداداً لعملهم الأصلي.
2- العاملين المعارين للعمل بالخارج.
3- العاملين الموجودين بالدخل وحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب.
4- من لا يحصل على مرتبه في الداخل سواء لوجوده خارج البلاد لمنح دراسية أو بعثات خاصة وذلك طوال مدة المنحة أو البعثة أو الإجازة الخاصة.
كما تضمن قرار وزير المالية على أن يتم صرف العلاوة لهؤلاء العاملين عند العودة من العمل مرة أخري وإعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، ويتم حسابها لهم على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2016.
من الجدير بالذكر أن قرار وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي رقم 125 لسنة 2017 تم نشره بالجريدة الرسمية وتضمن القواعد الخاصة بصرف العلاوة للعاملين في الحكومة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.