تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الحالات التي يحق فيها للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف وهي كالآتي :-
1- الوفاة
2- إذا فقد الموظف الجنسية المصرية لأي سبب من الاسباب.
3- الانقطاع عن العمل لمدة 15 يوم متتالية أو 30 يوم غير متصلة.
4- إذا ثبت عدم اللياقة الصحية بسبب إدمانه المخدرات.
5- العمل لدى جهة أجنبية بدون الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية.
6- حصول الموظف على حكم نهائي بعقوبة جنائية عن جريمة مخلة بالشرف.
7- إذا ثبت أن اللياقة الصحية للموظف لا تتناسب مع الوظيفة التي يعمل بها أي إذا ثبت عدم لياقته الصحية لأداء العمل.
أما بالنسبة لحالات حرمان الموظف من الحصول عند تقويم أدائه في الحصول على تقدير ممتاز في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فهي وفقاً لنص المادة 78 من تلك اللائحة كالتالي :-
1- إذا تمت مجازاته بالخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام أو جزاء أشد خلال السنه التي يوضع فيها التقرير.
2- إذا كان من شاغلي إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية.
3- إذا تخلف عن التدريب بدون عذر مقبول أو لم يجتاز التدريب بنجاح.