تراعي الدولة بشكل دائم ظروف المواطنين وخاصة العاملين بالقطاع الحكومي، نظرا لأن هناك بعض الأمور التي تجعل الموظف غير قادر على العمل بكامل طاقته، وأحيانا تطرأ مستجدات تجعله يحتاج إلى تخفيف ساعات العمل عن باقي زملاءه داخل المؤسسة التي يعمل بها.
وحدد قانون الخدمة المدنية، بعض الحالات التي يستحق فيها الموظف العام تخفيض ساعات العمل اليومية له، بما لا يتجاوز ساعة، كما جاء في نص المادة رقم 131 من اللائحة التنفيذية للقانون، بشأن تخفيض ساعات العمل للموظف العام في حلات معينة والتي جاءت على النحو التالي:
نص المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
تخفض ساعات العمل اليومية ساعة لكل من:
- الموظف ذو الإعاقة.
- الموظف الذي لديه ولد من ذوى الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
- الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
- الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.