الجرائم التي سوف تنظرها محاكم أمن الدولة بعد فرض حالة الطوارئ

الجرائم التي سوف تنظرها محاكم أمن الدولة بعد فرض حالة الطوارئ
محكمة امن الدولة

بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 157 لسنة 2017 القاضي بإعلان حالة الطوارئ على كافة أراضي الجمهورية، الذي يمنح المحاكم الاستثتائية بالنظر في بعض الجرائم، والتي هي بالأصل من اختصاص القضاء العادي، وبموجب هذا القرار سوف تنظر محاكم أمن الدولة  في الجرائم التالية:

الجرائم المنصوص عليها بالمادة 172:” كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بأي وسيلة من وسائل النشر”.

الجرائم المنصوص عليها بالمادة 174:” التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به  “.

الجرائم المنصوص عليها بالمادة 175: ” تحريض الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .

الجرائم المنصوص عليها بالمادة 176: ” التحريض على كراهية طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام

الجرائم المنصوص عليها بالمادة 177: ” التحريض على عدم الانقياد للقوانين”

الجرائم المنصوص عليها بالمادة 179: ” إهانة رئيس الجمهورية”.

الجرائم المنصوص عليها بالمواد 163 – 170: ” الجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات”.

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المتعلقة بالأسلحة والذخائر”.

الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1914 المتعلقة بالتجمهر.

الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لسنة 1923 المتعلقة بالاجتماعات العامة والمظاهرات.

الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 34 لسنة 2011 المتعلقة بأعمال الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المتعلقة بجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار بها.