حسم مجلس النواب برئاسة الدكتور «علي عبد العال»، الجدل المثار حول تعديلات قانون السلطة القضائية رقم “46” لسنة 1972، ووافق في جلسته العامة اليوم الأربعاء 26 أبريل 2017 بشكل نهائي بأغلبية الأصوات على مشروع قانون يتيح لأول مرة لرئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين عدد من المرشحين التي ترشحهم الجمعيات العمومية.
وبالرغم من الجدل الذي أُثير حول تلك التعديلات والرفض التام من قبل الهيئات القضائية، والتي تمسكت بحقها القانوني وخاطبت مجلس النواب بضرورة أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها، وذلك إعمالاً لنص المادة 158 من الدستور، فإن أعضاء مجلس النواب قد أكدوا على أن مجلس النواب قد حافظ على استقلال ونزاهة القضاء، وأنه بعيداً تماماً عن توغل السلطة التنفيذية.
وهذا ما أكد عليه النائب البرلماني، «عبد المنعم العليمى»، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن المجلس قد التزم بصحيح الدستور والقانون، والذي لم يغفل حق القضاء في استقلاله ونزاهته.
ولقد تم تمرير ذلك القانون بالرغم من عدم مناقشة ملاحظات مجلس الدولة عليه، حيث فوجئ البرلمان بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة والتصويت عليه في أقل من نصف ساعة، وإغفال الملاحظات التي أبدتها مجلس الدولة على القانون.
وعلى الفور فقد قرر نادي القضاة العام، ومجلس الدولة، وقضايا الدولة، والنيابة الإدارية، عقد اجتماعاً طارئ بمقر نادي القضاة النهري بالعجوزة مساء اليوم الأربعاء، لبحث التعديلات على القانون.
من جانبه، فقد طالب المستشار «محمد عبد المحسن»، رئيس نادي القضاة، الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، برفض التصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، والذي تم تمريره بموافقة البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء، مؤكداً أن ذلك القانون سيء السمعة، ويجب رفضه تماماً، متمنياً أن يستخدم الرئيس السيسي صلاحياته التي خولها له الدستور، ويرفض التصديق على هذا القانون.
وتنص المادة في صيغتها النهائية بعد التعديل، على أن “يُعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة”.