قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مقترح قانون مزاولة مهنة الصيادلة الجديد المطروح للمناقشة باللجنة سيضمن العديد من العقوبات الرادعة على الصيادلة الذين يبيعون أدوية مغشوشة أو مخدرة، مشيرا إلي إنه سيضع حدا للقضاء على ظاهرة بيع المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول والثانى لوزارة الصحة.
وتنص المادة 124 من قانون مزاولة مهنة الصيادلة الجديد على “مع عدم الإخلال بأحكام قانون الغش التجارى رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته بالقانون رقم 281 لسنة 1994 تكون عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية أو تزيف صناعتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التى لا تقل عن خمسين آلف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو أى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك أى أضرار لصحة الإنسان أو الحيوان”.
وأضافت المادة أن العقوبة المقترحة هى السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيدعلى عشر سنوات، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا ترتب على هذا الغش أى أضرار بصحة الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدةن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة”.
وأعلن أن اللجنة ستقوم بمناقشة مواد القانون الأسبوع القادم، بحضور ممثلى الوزارة، ونقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، لافتا إلى أنه سيتم تغليظ العقوبة أكثر فى القانون الجديد، مشيرا إلي أن اللجنة ناقشت القانون من حيث المبدأ فقط.