أصدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قرارا بمنع التدخين بشكل نهائي ومطلق داخل حرم الجامعة، ويتضمن القرار فرض غرامات مالية على الطالب الذي يضبط وهو يدخن داخل الجامعة، تتراوح ما بين 10- 300 جنيه.
وعما إذا كان هذا القرار يتمتع بالصفة القانونية قال الدكتور فؤاد عبد النبي” الفقيه الدستوري”، لصحيفة الوطن، أن الدستور المصري ينص على ضرورة المحافظة على البيئة نظيفة بالمادة 36 منه، وأضاف تعليقا على القرار: “المادة 46 من الدستور نصت على أنه لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، وبالتالي فإن هذه الغرامة المقرر تطبيقها على الطلاب المدخنين داخل الحرم الجامعي، في إطار مواجهة التدخين من جانب الدولة ومؤسساتها”.
وإضافة للنص الدستوري فإن هناك عدة قوانين تنظم موضوع التدخين والمدخنين، ومن بينها القانون رقم 85 لسنة 2002 المعدل للقانون رقم 52 لسنة 1981، المتعلق بطرق الوقاية من أضرار التدخين، حيث نصت مواد هذا القانون على ضرورة ذكر عبارة “احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة”، في واجهة العبوة، وكذلك حظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ.
كما وتلزم المادة 6 من القانون رقم 4 لسنة 1994، المدير المسؤول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في حدود المسموح به في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على نظافة الهواء في الأماكن الأخرى، ويحظر التدخين في وسائل النقل العامة.
بالنتيجة فإن قرار رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يتمتع بالصفة القانونية، وليس فيه اي مخالفة قانونية أودستورية .