أجرى مجلس النواب العديد من التعديلات على التشريعات والقوانين خاصة قانون العقوبات، بعد حالة من الإنفلات وزيادة عدلات الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها، وذلك بهدف علاج القصور التشريعى ولتوافق مع تطورات المرحلة الحالية.
ومن ضمن التشريعات التى كان يشوبها القصور أو ربما عقوبات مخففة قانون العقوبات إلا أنه لم يكن مثل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد “قانون البنوك” رقم 88 الصادر سنة 2003، والذى ينظم أمور البنوك ويحدد طرق وآليات عملها هى وكذلك مكاتب الصرافة، ورغم وجود القانون كانت التجاوزات فى حق الاقتصاد المصرى مازالت مستمرة، ما أدى للعديد من الأزمات والانتكاسات والتى ساهمت فى إرتفاع أرباح عدد قليل من المصريين على حساب الملايين من الشعب المصرى، وهو ما نتج عنه زيادة غير عادية فى الأسعار للسلفع والخدمات على حد سواء، فكان لزامًا على الدولة التدخل لضبط وتيرة الحياة وإعادة الاقتصاد إلى قضبان السير مرة أخرى.
تحتم ذلك إجراء تعديل على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد خاصة نص المادتين 14 و126 والخاصة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، والتى تحدد سلطات الرقابة وعقوبات الاتجار فى العملة، لتغليظ عقوبات الاتجار فى العملة، حتى يتم ضبط سوق صرف العملات الأجنبية فى مصر، وخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، وتضييق الخناق على الإتجار فى العملة، من أجل تقليص الفارق بين سعر كلًا من الدولار فى البنوك وسعره فى السوق السوداء لتجارة العملة، ومحاولة لتقليل أو تحجيم المضارابتة فى أسعار العملة الخضراء التى تتسبب فى قلة المعروض فى الأسواق وزيادة السعر ليقارب الـ20 جني كما حدث في بداية العام الجديد 2017.
وكانت المادة رقم 114 فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، فى نسخته ما قبل التعديل الأخير، تنص على أن “لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل، ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها”.
فى حين أن نفس المادة بعد التعديل وتشديد العقوبات أصبحت تنص على: “أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها”، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل”.
كما ينص القانون فى مادته رقم 126 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وبعد التعديل الخير الذى وافق عليه مجلس النواب، أُضيفت مادة مكررة للمادة رقم 126 بهدف تغليظ عقوبة ممارسة نشاط الإتجار فى العملات الأجنبية خارج الإطار القانون _البنوك وشركات الصرافة_ ، إذ تنص الإضافة الجديدة على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة”.