أخيراً.. سيسدل الستار عن علاوة ال 10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وذلك بعد أن أتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ووزارة المالية في الاجتماع الذي عقد بينهما اليوم بمقر مجلس النواب، حيث أتفقاً على وضع حد أدني لتلك العلاوة وحد أقصى لها بحيث لا يقل ما يتقاضاه العاملين بالحكومة عن 65 جنيه وهو الحد الأدني للعلاوة و عن 120 جنيه وهو الحد الأقصى للعلاوة.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً أن تقوم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يزيد عن 10% وبدون أن يتم تحديد حد أدني أو حد أقصى لتلك العلاوة.
كذلك تمت الموافقة بين وزارة المالية ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب على حذف المادة التي كانت تحظر الجمع بين تلك العلاوة والعلاوة الدورية وهي المادة الرابعة والتي كانت تنص على أن :- ” لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات بها، كذلك لا يجوز الجميع بين تلك العلاوة وبين العلاوة السنوية الدورية والتي قررها القانون رقم 12 لسنة 2003″ .
وإليكنم نص مشروع قانون علاوة ال 10%:-
يا جماعه والعاملين الخاضعين لقانون الخدمه المدنية مش نويين تنظروا في امرهم في ظل الزيادات في كل شئ ده ولا ايه مش ولا دول المعذبين في الارض ….الرحمه من عندك انت يا رب.
ليه التفرقة بين الخاضعين لقانون 81 وغير الخاضعين لنفس القانون العلاوة الدورية 7% تخضع للضرائب اما العلاوة الخاصة لا تخضع للضرائب ظلم بين حسبى الله ونعم الوكيل الشركات رغم ان معظمها خسرانة الا ان العاملين يحصلوا على العلاوة بدون حد اقصى