احتوي قانون العمل الجديد علي عقوبات رادعة على أصحاب الأعمال والعمال سواء كانوا مصريين أو أجانب، في حال التقصير فى تنفيذ مواد القانون، حفاظا على حق كل طرف من اطراف عقد العمل، وجاءت عقوبات القانون الجديد كالتالي:
قام قانون العمل الجديد بتغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال التى تلحق العمالة المصرية للعمل، سواء فى الداخل أو الخارج دون ترخيص من الجهات المسؤولة، وبلغ الحد الأدنى للعقوبة دفع غرامة 20 ألف جنيه، وحد أقصى لها وصل 100 ألف جنيه، ويحق للمحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى بغلق المصلحة غلقا وجوبيا.
وجاء في المادة “258” من قانون العمل الجديد : “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة “39” من هذا القانون، دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة “40” من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
وطبقا للقانون لابد من توفير البيئة الصحية الأمنة للعمال لأداء الأعمال الموكله إليهم بموجب عقد العمل المكتوب فيما بين العامل وصاحب العمل، وفى حالة عدم التزام صاحب العمل بذلك سيدفع غرامة مالية لا تقل ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه، وفى حالة وفاة أحد العمال نتيجة هذا الإهمال غلظ القانون العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة معا.
وجاء في المادة “263” من قانون العمل الجديد: “يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود، تكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود”.
علي صاحب العمل طبقا للقانون استخراج ترخيص استقدام أجانب للعمل لديه حتى لا يقع تحت طائلة القانون، وأيضا ضمانا لحقوقه، لإنه في حالة هروب العامل الأجنبى ألزم القانون العامل بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ألف جنيه وحتى مائة الف جنيه، بشرط قضاء المحكمة بترحيله فورا إلى خارج البلاد، وذلك طبقا للمادة “260” من قانون العمل الجديد : “يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه كل أجنبى هرب من العمل لدى صاحب عمل، وعلى المحكمة أن تقضى بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم “67” من هذا القانون”.
وطبقا للقانون علي طرفى المنازعة العمالية ضرورة إنتظار قرار لجنة المفاوضة والتحكيم للفصل فى المنازعات الجماعية التى تقع بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث حظر القانون على صاحب العمل اثناء المفاوضه اتخاذ اجراءات أو اصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتا، وحظر على العمال كذلك أيضا أثناء المراحل المشار إليها بالفقرة السابقة للإضراب، أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية أو المفوض العمالى بحسب الأحوال.