بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان اليوم، حيث نص على حق العامل في الحصول على إجازة لأداء الامتحان، ويجب توافر شرطين وهما، الشرط الأول اجتياز الامتحان بنجاح، والشرط الثاني أن يكون مجال الدراسة فيما يفيد مجال عمله.
وقد ذكرت نص المادة 99 من هذا القانون على: ” أن للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول عليها إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان، وأن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة”، واجتياز الامتحان بنجاح”، وهو الجزء المستحدث من هذا القانون.
وشملت التعديلات المادة 97 من هذا القانون والخاصة بالإجازات أيضاً، حيث تم تحديد أيام الإجازات السنوية بـ 15 يوماً في السنة الأولى، وهو البند الذي تم استحداثه، كما استحدث القانون الجديد كلمة “لذوي الإعاقة”، فجعلها “45 يوماً لمن تجاوز سنه الـ 50 عاماً لذوي الإعاقة”.
وشملت التعديلات المادة 104 من القانون الجديد، والتي تخص الإجازات المرضية، فأصبح العامل له الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات لمن قضى في الخدمة على أساس 3 أشهر بأجر، ثم 6 أشهر بأجر يعادل 85٪ من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75٪، من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
كما استحدث المقترح المادة 105 من القانون الجديد، والتي تنص على “للجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتامين الصحي، منع العامل المخالط لمريض بمرض معدي من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من وزير الصحة”.