جرت العادة أن تصاحب مناقشات قانون العمل والخاص بالعاملين فى القطاع الخاص، اتهامات متبادلة بين العمال والحكومة ورجال الأعمال، فكل طرف يرى أن القانون ينحاز للطرف الأخر.
يناقش اليوم مجلس النواب قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وننشر أبرز مميزات هذا القانون وهي:
1- يلزم القانون صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ، علي أن يكون العقد من أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
2- الزام صاحب العمل بضرورة إبرام العقد، ولا تقل مدة عقد العمل عن سنة، ويجوز مدها لمدد أخرى باتفاق الطرفين.
3- في حالة عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين، للعامل الحق فى إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
4- لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعمل غير المتفق عليه فى العقد المبرم، إلا فى حالة الضرورة القصوى على أن يكون بصفة مؤقتة.
5- الزام صاحب العمل بعمل ملف كامل للعامل ببياناته الشخصية وإجازاته وجزاءاته وبيان ما طرأ عليه من تطورات، وأن يقدم هذا الملف للجهة العمالية المختصة.
6- علي صاحب العمل الاحتفاظ بملف عمل العامل بعد انتهاء علاقة العمل مدة خمس سنوات على الأقل.
7- في حالة تدريب العامل على نفقة صاحب العمل.. يلتزم العامل بقضاء المدة المتفق عليها، وفى حالة تركه للعمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم العامل بسداد نفقات التدريب كاملة.