صدق مجلس الوزراء برئاسة المهندس «شريف إسماعيل»، على مشروع قانون ينظم استخدام وتداول والاتجار في الطائرات اللاسلكية أو المحركة ألياً.
ونص مشروع القانون على حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أوحيازة، أو الاتجار، في الطائرات اللاسلكية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي، وكذلك الهيئات العامة والشركات، وغيرها من الشخصيات الاعتبارية و الأشخاص الطبعيين، ويحظر التعامل فيها إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون 28 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والخاص بتنظيم الطيران المدني.
هذا وقد غلظ القانون العقوبة لمن يخالف نصوص هذا القانون، ليعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، مع مصادرة الآلات المضبوطة.