أكد أبو المجد عبد اللاة رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أن عندة وفاة العائل الوحيد للأسرة وصاحب المعاش أو المؤمن عليه، يحق لأرملته وأبنائه وبناته الحصول علي المعاش الذي يكفي معيشتهم حتي ولو تخطوا السن القانوني للحصول علي المعاش ولكن في هذه الحالات فقط:
- إذا طلقت البنت
- إذا رملت البنت.
- عجز الابن أو الأخ علي الكسب بعد وفاة العائل.
حيث أوضح أنه يحق لكل هؤلاء الحصول علي معاش مستحق بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين، وشدد علي ضرورة التقدم بطلبات الحصول علي المعاش في مدة أقصاها خمس سنوات وفي حالة تخطي هذه المدة والتقدم فيما بعدها فيتم فيتم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
وأوضح أن حقوق الأبناء تسقط في حالة مرور 15 عام علي وفاة العائل المؤمن عليه دون التقدم بأي طلبات للحصول علي المعاش.