قال عضو لجنة الخطة والموازنة “بدير عبد لعزيز” في مجلس النواب، أن قانون الأرباح التجارية والصناعية رقم 91 لسنة 2005، ينص على أنه يتم تحصيل ضريبة الأرباح التجارية على تاجر المخدرات، وذلك مع عدم افتضاح أمر التاجر، والقيام بالتستر من قبل الجهات الأمنية.
وقد أضاف”عبد العزيز”، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس اليوم، أن تاجر المخدرات بعد أن يتم القبض عليه، وعندما يتم تحرير محضر له يقوم القانون بتحصيل ضريبة تجارة على المخدرات التي تخصه، وهذا غير مرتبط بالحكم عليه سواء بالإدانة أو البراءة، وتابع “عبد العزيز” قائلاً؛ ” أن المفتش بينزل في المحاكم يعمل إحصائيات بجميع المحاضر، والتي تخص تجار المخدرات، وما ينفعش المحصل يتستر على بتوع المخدرات”.