أرسلت الحكومة اليوم مشروع قانون علاوة ال 10% للغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة قدرها 10% من الأجر الأساسي وذلك من أجل مناقشته ومن ثم إصداره بعد أن أنتهي قسم التشريع بمجلس الدولة على مراجعة القانون الذي أعدته الحكومة.
ويتضمن مشروع قانون علاوة ال10% على 7 مواد وهي كالتالي :-
المادة الآولي :- منح جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية … إلخ من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذلك العاملون في شركات القطاع العام وشركات الأعمال العام بداية من شهر يوليو 2016 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أقصى وهذه العلاوة لا تعتبر جزء من الأجر الأساسي ولا تضم إليه.
المادة الثانية:- كلمة العاملين المذكورة بالمادة الأولي هم العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
المادة الثالثة :- لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة التى نص عليها ذلك القانون وبين الزيادة التي تتقرر بداية من يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه مع أخذ هذه الأمور في الاعتبار:-
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة فإنه يستحق هذه العلاوة الخاصة فإاذا كانت قيمة العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة قانون لانتهاء الخدمة فإنه يستحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة حصل على الفارق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
3- عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة وما تقرر الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من علاوات للعاملين بها، كما أنه لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية التي قررها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.