قدم أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان الدكتور عمر حمروشى مشروع قانون جديد عن تنظيم الفتاوى إلى رئيس البرلمان للجنة الدينية و التشريعية الدكتور على عبد العال، و هو يحتوى على 6 مواد رئيسية و هم :
المادة الأولي :
تنص المادة الأولي على حظر القائمين بالأفتاء بأى صورة كانت عدا من هم مصرح لهم بذلك من دار الأفتاء المصرية، أو ضمن هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف،.أو من منح ترخيص بالأفتاء من الجهات السابقة .
المادة الثانية
تنص المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم الفتوى أن دار الأفتاء المصرية، و هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف هم الجهات المصرح لها فقط بمنح الأفراد المؤهلين التراخيص الخاصة بالفتوى، على أن يكون ذلك من خلال إجراءات تقوم بتحديدها اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم الفتوى ..
المادة الثالثة
تنص المادة الثالثة من القانون على أن كل من مدرسي الأزهر الشريف، و الأئمة، و الوعاظ، و أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الأزهر الشريف، هم يؤدون مهام الإرشاد الديني العام لكافة المسلمين، و أيضا للمصلين فى المساجد فيما يخص أمور دينهم و ليسوا في قائمة التعرض للفتوى العامة .
المادة الرابعة
تنص المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم الفتوى على أنه غير مصرح بإصدار أي فتوى في القضايا و الأمور المتعلقة بشئون الأوطان و القضايا العامة، إلا من خلال المؤسسات السالف ذكرها فى المادة الأولي، كما أنه غير مسموح بممارسة أصدار الفتاوى العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و وسائل الإعلام إلا للجهات التى حصلت على ترخيص من الجهات المذكورة سابقا.
المادة الخامسة
تنص المادة الخامسة من قانون تنظيم الفتوى على معاقبة كل من يخالف أحكام قانون تنظيم الفتوى بالحبس في مدة تصل إلى 6 أشهر ، كما يتم دفع غرامة لا تزيد عن ألفين جنية أو يعاقب بأى واحدة منهم أما فى حالة معاودة المخالفة للقانون فأن العقوبة في هذه الحالة تكون بالحبس و الغرامة معا على أن لا تتجاوز الغرامة خمسة الأف جنية .
المادة الثالثة
تنص المادة السادسة من قانون تنظيم الفتوى أن يتم نشر هذا القانون الجديد فى الصحيفة الرسمية و يتم تطبيقه فى اليوم التالي لانتهاء مدة ثلاثون يوما على نشره فى الصحيفة الرسمية