قام النائب العام المستشار نبيل صادق، بإصدار كتابا دوريا تحدد فيه العقوبة المفترض تطبيقها فيمن يرتكب جرائم تخص عملية ختان الأناث و ذلك حسب القوانين الجديدة التي تم إصدارها
وجاء فى نص العقوبات: “أن ممارسة ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، كما أنه يشترط وقوع جريمة ختان الإناث على الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق إصابات دون مبرر طبي، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، إذا أحدث الختان عاهة مُستديمة أو أفضى إلى الموت”.
كما ورد فى القانون فى حالة إذا ما كانت المجني عليها هى طفلة فإن العقوبة هنا تزداد مثل الحد الأدنى المقرر في أى جريمة، كما يتم معاقبة الطبيب الذى قام بالاشتراك فى هذه العملية أو أن يكون قد قام بتنفيذها على ألا تقل مدة حبسه عن عام و لا تزيد عن ثلاث سنوات .
و من المعروف أن الحكومة كانت قد قامت بفتح برنامج وطنى تناهض فيه عملية ختان الإناث منذ عام 2003، حيث نجح هذا البرنامج فى كسر حاجز الصمت الإعلامي و الاجتماعي حول تلك الممارسات و تم توعية المجتمع و الأسرة المصرية بالكثير من المعلومات الدينية و الثقافية و العلمية و التاريخية و الحقوقية السلمية حتى يمكن للأسرة أن تتخذ القرار الصائب و تمتنع عن تلك العادة عن يقين، كما نجح البرنامج أيضا فى إصدار أول قانون يقوم بتجريم عملية ختان الإناث برقم “242” مكرر من قانون العقوبات لسنة 2008 .