أقرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكماً قضائياً هاماً، يقر أنه لا يمكن للحكومة أو لرئيس الجمهورية إبرام أي معاهدات أو اتفاقيات تحت مبدأ أعمال السيادة، تشتمل على التنازل عن أي جزء من أراضي الدولة المصرية، وأنه إذا حدث ذلك يصبح القضاء هو المنوط به إلغاء تلك الاتفاقيات أو المعاهدات، وتصحيح مسار الحكومة أو رئيس الجمهورية في هذا الإتجاه.
وقد أكد الحكم القضائي أن الدستور المصري يحتوي على ذلك في المادة 151 والتي تم تعديلها من دستور 2012، الذي كان يتطلب موافقة البرلمان المصري على مثل تلك الاتفاقيات، وهذا ما حدث في اتفاقية تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية حيث وقعت الحكومة ووافق البرلمان على الاتفاقية.
هذا وقد أكد محللون سياسيون أن ذلك الحكم موجه في المقام الأول للمملكة العربية السعودية، والهدف منه هو وجود سند قانوني لدى الحكومة المصرية للتنصل من تلك الاتفاقية والغاءها.