قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 16 لن يقلل أجور ورواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار جميل أنه يحق لأي موظف وجد راتبه ناقصاً بسبب سوء التطبيق وعدم فهم القائمين على عمل الأجور والمرتبات بالوحدة التي يعمل بها، فعليه التقدم بطلب للجهة الإدارية التي يعمل بها من أجل تعديل مرتبه، وفقاً لما نص عليه القانون.
كما أضاف المسشار محمد جميل بأن جداول الأجور والمرتبات التي وردت ضمن القانون لا تحدد الأجر الوظيفي للعامل، إلا أنه لا يجوز أن يقل مرتبه عن ما هو وارد بها كلاً حسب درجته وتخصصه وطبيعة عملة
وأكد على أن الأجر الوظيفي لأي عامل يتكون من الاتي:-
1- الاجر الأساسي في 30/6/2015، العلاوات الخاصة لتي لم تضم للأجر الوظيفي في 1/7/2015، العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة بفئة 6 جنيه لكل العاملين، العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة أربعة جنيهات شهريا، منحة عيد العمال وقدرها 10 جنيهات شهرياً، علاوة الحد الأدني بقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، ما يعادل نسبة الاساسي في 30/6/2015.
2- علاوة دورية بمقدار 7% من الأجر الوظيفي بأثر رجعي من يوليو 2016.
3- علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي بشرط أن تكون كفايته بمرتب كفء على الأقل في العامين الآخيرين، ولايكون قد حصل عليها أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام ولا يزيد عدد الذين يتم منحهم هذه العلاوة سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى كل مستوى وظيفي.
طيب ف ظل زيادات المرتبات والمعاشات مامصيرالعاملين بالقطاع الخاص