وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954،الذي يخص الجرائم وحمل السلاح الأبيض، وينظم هذا القانون التجريم والعقاب سواء بالتشديد لجرائم قائمة أو استحداث جريمة حديثة.
ونص القانون على إعطاء السلطة لوزير الداخلية، بأن يصدر قانون لتحديد من يجب أن يعطى ويصرح له بحمل سلاح صوت، أو الإتجار أو التعامل بمسدسات الصوت، كما له الحق باستحداث قانون تغلظ العقوبة على من يستخدم هذه الأسلحة.
وجاء في القانون بأن سيتم تشديد العقوبة على من يحمل سلاح أبيض، أو بحيازته والإتجار في هذه الأسلحة بدون ترخيص من وزارة الداخلية، كما أن العقوبة ستشدد لتكون أقل عقوبة لحيازة السلاح سجن 3 شهور وغرامة مالية تحدد على حسب الواقعة.