أعلن قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لكي يحصل العامل أو الموظف على علاوة تشجيعية لابد من توافر كافة الشروط المقررة لمنح العامل العلاوة الشتجيعية فى وقت إصدار القرارات الخاصة بمنح العاملين هذه العلاوة التشجيعية حتى تكون قرارات منح تلك العلاوة مستندة على أساس صحيح.
وأشار قطاع الخدمة المدنية أن العلاوة التشجيعية لا تمنح لأي عامل إلا إذا تحقق في شانه كافة الشروط اللازمة لاستحقاق تلك العلاوات وقت إصدار قرار منحها وأهم هذه الشروط هو إنقضاء المدة التي حددها القانون على منح العلاوة السابقة له.
وأضاف قطاع الخدمة المدنية أنه في حالة مخالفة جهة الإدارة شرط الميعاد بأن قامت بإصدار قرار بمنح العاملين بها علاوة تشجيعية قبل مضى المدة على منحهم العلاوة السابقة فإن القرار الصادر في هذا الشأن يعتبر مخالفة جسمية طبقاً لأحكام القانون تصل به إلى حد الانعدام فلا تلحقه أي حصانة ويجوز سحب القرار في أي وقت ودون التقيد بالميعاد المحدد لسحب القرارات الإدارية المخالفة حتى بعد انتهاء خدمة الموظف لبلوغه السن المقررة قانوناً للأحالة إلى المعاش وذلك وفقاً للطعن رقم 11922 لسنة 47 قضائية.