أصدر الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، اليوم الأربعاء القانون رقم 76 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ويقتضي بفرض رسوم، تختلف حسب كل مؤهل، وذلك بغرض تنظيم عمل المصريين لدى هذه الجهات، ونشره بالجريدة الرسمية للدولة.
وتأتي الرسوم المفروضة، التي تضمنها القرار الجمهوري اليوم، كالآتي:
- بفرض رسم مقداره مائتي جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا.
- وفرض رسوم قدرها مائة جنيه بالنسبة لغير المؤهلات العليا.
وذلك على كل إذن يصدر لمصر للعمل في الخارج طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.
مية مية
السيس.بطل.مصر.باذن.الله.