أرسلت سيدة برسالة إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، تسأل فيها عن مدى مشروعية ما قامت به من الاحتفاظ بالحيوانات المنوية الخاصة بزوجها الذي توفى منذ فترة، ثم قامت بوضعها في رحمها فحملت منه، وكذلك هل يجوز نسب هذا الحمل للزوج المتوفي، وما مدى استحقاقه للميراث .
فأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن ما فعلته تلك السيدة غير جائز شرعاً، وذلك لأن رابطة الزواجية تنقطع بموت الزوج بإجماع الفقهاء، والدليل على ذلك أنه في حالة موت الزوجة فإنه يجوز للزوج الزواج من أختها أو عمتها، و بذلك فإن الحمل لا يُنسب للزوج المتوفي لانقطاع رابطة الزوجية، ولا يجوز أن يرثه شرعاً، وإنما يُنسب للزوجة فقط .