بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية السيد عبد المنعم مطر، أن هذا القانون تضمن إعفاء مجموعة كبيرة من السلع الغذائية تبلغ 57 مجموعة، والتي تم إعفائها من ضريبة القيمة المضافة.
وأكد “عمرو المنير” نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن البرلمان حالياً يناقش مشروع القانون والذى سيحل محل قانون الضرائب على المبيعات الحالى، وأشار أيضاً أن عدد المجموعات السلعية والخدمية المعفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة 57 سلعة وخدمة.
وأشارت وزارة المالية أن القائمة المعفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة 36 مجموعة سلعية، و 20 مجموعة من الخدمات.
السلع المعفاة من قانون ضريبة القيمة المضافة
-
الألبان ومنتجات صناعة الألبان.
-
ألبان الأطفال.
-
مستحضرات أغذية الأطفال.
-
السكر والشاي.
-
منتجات المطاحن عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من خارج البلاد.
-
البيض (عدا المُبستر).
-
الخبز بكافة أنواعه.
-
كافة الحيوانات و الطيور الحية أو المذبوحة.
-
كافة المنتجات و المستحضرات الناتجة من اللحوم.
-
الرنجة المدخنة ماعدا الكافيار و باقي الأسماك المدخنة.
-
الأسماك و الكائنات المائية الطازجة أو المجمدة أو مشتقاتها.
-
كافة أنواع المعكرونة عدا التي يدخل في تكوينها السيمولينا.
-
البقول و ملح الطعام والحبوب و التوابل المصنعة.
-
المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها كالتقاوي و البذور و الشتلات فيما عدا التبغ.
-
خدمات استزراع ورعاية الأراضي والمحاصيل المختلفة وكذلك عمليات الحصاد.
-
بالإضافة لخدمات توريد العمالة الزراعية.
-
العسل الأسود و الطحينة وعسل النحل و الحلاوة الطحينية.
-
المأكولات التي تصنع أو التي يتم بيعها للمستهلك النهائي بصورة مباشرة من قِبل المطاعم والمحال الغير السياحية.
-
كافة أنواع الخضروات و الفاكهة المصنعة محليا فيما عدا البطاطس و العصائر و مركزاتها.
-
خدمات تنقية أو تحلية أو توزيع المياه فيما عدا المياه المعبأة.
-
المنتجات الطبيعية التي يتم استخراجها من المناجم و المحاجر.
-
كافة بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الأوراق.
-
أوراق الصحف وأوراق الطباعة والمذكرات التعليمية و الكراسات والكتب والكشاكيل والصحف والمجلات.
-
البترول و الغاز الطبيعي و البوتاجاز و الكهرباء.
-
الذهب و الفضة الخام.
-
العملات التذكارية.
-
القطط والكلاب وأسماك الزينة.
-
النقود الورقية والمعدنية التي يتم تداولها.
-
عمليات بيع أوتأجير الأراضي الفضاء.
-
عمليات بيع أوتأجير الأراضي الزراعية.
-
عمليات إيجار المباني والوحدات المختلفة (سكنية أو غير سكنية).
-
الأغذية المحضرة للحيوانات والأسماك والطيور.
-
الخدمات المالية غير المصرفية و الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
-
الطائرات المدنية وكذلك محركاتها وأجزائها وقطع غيارها.
-
الخدمات التي تقدم للطائرات داخل الدائرة الجمركية.
-
خدمات التأمين، وكذلك خدمات إعادة التأمين.
-
الطوابع البريدية والمالية.
-
الخدمات التعليمية التي تقدمها الكليات والجامعات و الأقسام والمدارس والمعاهد التي تُدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.
-
خدمات التعليم، والتدريب، والبحث العلمي.
-
الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل، والتخسيس إلا في حالة وجود أغراض الطبية.
-
الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية بكافة أنواعها.
-
خدمات النقل البري للأشخاص سواء كان يتم بواسطة سيارات الأجرة و ذلك باستثناء خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات.
-
النقل الجوي للأشخاص.
-
النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص.
-
تأجير السيارات الملاكي.
-
خدمات الإنترنت الأرضي ( إعفاء لمدة عام).
-
الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة إعلانات أخرى.
-
خدمات وكالات الأنباء.
-
خدمات المتاحف وكذلك أعمال الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.
-
السيارات المجهزة طبيا للمعاقين، والأجهزة الناطقة أو التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين.
-
اشتراكات النقابات و النوادي التابعة للشباب و الرياضة و الهيئات الخاضعة لقانون الرياضة.
-
الخدمات التي تؤدي من أجل إنشاء أوصيانة دور العبادة المختلفة، وكذلك الخدمات المجانية التي تقدمها دور العبادة.
-
الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلي و مستورد).
-
خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
-
البرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
-
اشتراكات الجمعيات الأهلية و الخيرية.
-
النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.