تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة رئيس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل”، خلال اجتماعها المتوقع أن يتم عقده غداً الثلاثاء 20/9/2016، مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، حيث يتكون هذا القانون من 59 مادة، وينص على أن يعاقب المتعدي على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، بالسجن مدة لاتقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه.
وتنفذ هذه العقوبة على من يقوم باختراق بريداً إلكترونياً أو نظاماً معلوماتياً أو حساباً خاص بالدولة، ويدار بمعرفتها، أو بأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكاً للدولة.
وتطبق عقوبة السجن، وغرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه، ولاتزيد عن مليون جنيه، لمن يخترق أي حساب للدولة، بقصد الحصول على بيانات ومعلومات بغير وجه حق.
وأعطى القانون الحق للنائب بأن يقوم بإصدار قرار بخصوص المُتهم، ويكون بإدارة موقع يضع أرقام أو صور أو عبارات أو أفلام أو مواد دعائية، تهدد الأمن القومي للبلاد، وتعرض اقتصادها للخطر، وعقوبتها أن يتم منع المُتهم من السفر خارج البلاد، ويحق للمتهم أن يقدم تظلم للمحكمة المختصة، في خلال 15 يوماُ من تاريخ العمل به.
وإذا تم تدمير أو تشويه أو نسخ أو تسجيل أي من بيانات ومعلومات الدولة، تكون العقوبة السجن المشدد 25 سنة، وغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه، ولاتزيد عن 2 مليون جنيه.