وافقت حكومة السيد الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء على تعديل قانون تجريم عقوبة ختان الإناث، كما وافقت مجلس الوزراء على تغليظ العقوبة لتصبح السجن المشدد لمدة 7 سنوات حيث أشارت المادة 421 ، 424 من قانون العقوبات قبل ذلك على الأتي:
على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين
241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث كما نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذي يتضمن في مادته الأولى أنه يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن العامة أو المستشفيات المصرح لها بمباشرة النشاط الطبي.
كما أوضح السيد الدكتور “احمد عماد” وزير الصحة أن موافقة المجلس على تغليظ العقوبات لم تشمل الأطباء والمساعدين فقط بل وصلت إلى كل من يصطحب أنثى للختان ليعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات حيث واصل السيد الدكتور “احمد عماد” وزير الصحة حديثة إلى تحول عقوبة الختان من الجنحة إلى الجناية والتي يعاقب عليها القانون من 5 إلى 7 سنوات بالسجن المشدد ، كما تضمنت العقوبة في حالة أجراء الختان وأحداث تشويه والذي يصل إلى العاهة المستديمة أو الموت إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عام.
جاء هذا البيان من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة وزير الصحة عقب اجتماع مجلس الوزراء أن تغليظ العقوبة جاء ليضع حداً لجرائم الختان حيث أصيب فتاة صغيرة أثناء أجراء جراحة الختان لها في محافظة السويس بنزيف أدى بها إلى الوفاة جراء عملية الختان والتي لم تزل في استمرار حتى الآن لتصل إلى نسبة 91%.
كما أكدت من جانبها الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة لشؤون السكان إلى أن لابد من زيادة الوعي الصحي لدى العديد من فئات المجتمع للتصدي إلى هذه الظاهرة بالاشتراك مع المؤسسات الدينية والاجتماعية كما أن تغليظ العقوبة وتنفيذها بشكل جدي سوف يقضى على هذه الظاهرة من الجرائم.