أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتاباً دورياً يحمل رقم 4 لسنة 2016، بشأن تنظيم عمل الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة، في أيام الإجازات الأسبوعية والأعياد، بالإضافة إلى المناسبات الرسمية، التي تصدر خلالها الحكومة قراراً باعتبارها عطلة رسمية للجهات والهيئات الحكومية.
وعليه فقد تقرر رسمياً منح الموظف الذي يتم تشغيله في أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية والأعياد أجراً كاملاً مضاعفاً، نظير عمله في يوم إجازته، شاملاً كافة البدلات والحوافز والأجور الإضافية وملحقات الراتب، التي يتقاضاها الموظف في يوم عمله العادي.
ويُضاف إلى العامل مثل مرتبه أجراً إضافياً لتعويضه عن إجازته، نظراً لحرمانه منها، واستندت الحكومة في قرارها هذا على المادة رقم (63) من قانون العاملين الذي يحمل رقم 47 لسنة 1978.
«الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2016»
اقرأ أيضاً:
- رسمياً.. الوزراء يقرر منح «العاملة المتعاقدة» إجازة بأجرة كامل بعد الوضع.. ننشر «نص القرار»
- التنظيم والإدارة يُلزم جميع مديريات التربية والتعليم باحتساب «السبت» يوم عمل فعلي من حيث الحوافز
على أن يتم تعميم الكتاب الدوري الصادر على كافة الجهات الحكومية في الدولة (الوزراء، المحافظون، رؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة، رؤساء وحدات التنظيم والإدارة في الوزارات والهيئات، مديرو مديريات التنظيم والإدارة)، وبدء تطبيقه رسمياً.
ياريت يكون الكلام ده صحيح بس مين يأكد الكلام