أصدر رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” قراراً وزارياً يحمل رقم 2272 لسنة 2016 حدد خلاله ضوابط منح العاملات المتعاقدات إجازة وضع، من حيث مدة الإجازة وعدد مرات منحها، لجميع العاملات المتعاقدات بالجهات الإدارية في الدولة.
ونصت المادة الأولى من القرار، على استبدال بنص الفقرة الأخيرة من رابع بند وارد في عقد العمل، الصادر بقرار رئاسة الوزراء رقم 428 لسنة 2013، باللائحة التنفيذية للباب السابع في قانون التعليم رقم 139 الصادر عام 1981، وذلك طبقاً لما يقتضيه أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007.
ومنح قرار رئاسة الوزاء العاملة المتعاقدة الحق في الحصول على إجازة وضع بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر، بشرط أن لا تستقطع من مدة العقد، وتمنح هذه الإجازة للعاملة بحد أقصى 3 مرات طوال فترة الخدمة، جاء ذلك طبقاً لما اقتضاه قانون الطفل الذي يحمل رقم 12 الصادر عام 1996 وتعديلاته وأحكامة.
«قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 لسنة 2016»
على أن يطبق قرار إجازة الوضع على جميع العاملات المتعاقدات في الجهات الإداربة بالدولة، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.