أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 66 لسنة 2016، بتعديل أحكام قانون البنك المركزي الذي يحمل رقم 88 الصادر سنة 2003، بشأن العقوبات المفروضة على كل من يتلاعب بسوق الصرف والعملات والجهاز المصرفي بما فيه البنوك الرسمية وشركات الصرافة، جاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون بعد التعديل.
وعليه فقد شمل تعديل أحكام القانون فرض العقوبات التالية على كل من يخالف أحكام المادة 111 من القانون المذكور، أو المادة رقم 114 من ذات القانون، وكافة القرارات الصادرة بشأنها:
- عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات.
- غرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي المضبوط محل الجريمة (أيهما أكبر).
ونص مشروع القانون على العقوبات التالية، لكل من يخالف أحكام المادتين 113 و117 من القانون:
- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
- غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه.
نص القرار:
ولمن خالف أحكام المادة 116 من القانون، يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد عن أربعة أمثال ذات المبلغ، على أن يتم ضبط كافة المبالغ والمستحقات محل الدعوة، وفي حال عدم ضبطها يعاقب صاحبها بغرامة تساوي قيمتها.