أقر مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956، الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2015، بشأن الأحكام المطبقة على العاملين في المحال المخالفة للقانون، هذا وقد وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة المقدم بهذا الشأن وجميع العقوبات الواردة فيه.
وعليه فقد تقرر تطبيق غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز الـعشرة آلاف جنيه والحبس 6 أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يدير محلاً مخالفاً للقانون ومحكومًا عليه بالإغلاق أو الإزالة بالإضافة إلى إزالة المحل أو إغلاقه، وكذلك تطبيق ذات العقوبة على كل ختم من الأختام الموضوعة على الأمر الصادر من الجهة الإدارية المختصة.
اقرأ أيضاً:
- للموظف الأقل من 55 عام.. ترقية وعلاوة 5 سنوات عند الإحالة للمعاش مبكراً «نص القانون»
- البرلمان يرفع رسوم عمل المصريين بالخارج
وكانت الحكومة قد أحالت تعديل مشروع القانون للجنة التشريعية في وقت سابق، وبدورها أقرت فرض غرامة على العاملين في المحال المخالفة من 2000 إلى 20 ألف جنيه، إلاّ أن البرلمان رفض هذا التعديل، وأقر رسمياً تعديل رئيس الجمهورية طبقاً لما جاء في نص القرار:
تعديل أحكام القانون 371 لسنة 1956
“كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف”
العاملين بالمجال المخالفة والا أصحاب المحال المخالفة يخرب بيت الهبل حتى نص القانون غلط والا الهبل ليكون صح