عرضت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقريراً عن القرار الصادر من رئيس الجمهورية، والخاص بتعديل بعض أحكام هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 على مجلس النواب والذي وافق عليه من حيث المبدأ.
و أوضح التقرير أن التعديلات التي تم وضعها على القانون تهدف لإعادة الانضباط الوظيفي بوزارة الداخلية، و كذلك تحقيق الردع الخاص من خلال الجزاءات التأديبية الرادعة، وإقصاء كل من يثبت عدم قدرته على الاندماج مع قواعد الانضباط، والتي تقوم في الأساس على تحقيق التوازن بين متطلبات تحقيق الأمن والأمان، واحترام حقوق و حرية المواطنين التي كفلها الدستور، وكذلك الالتزام بتقديم خدمة أمنية راقية في إطار الحفاظ على قيم وعادات الشعب المصري، و كذلك عدم التمييز بين المواطنين و تحقيق العدالة والمساواة المجردة.
ولذلك فقد تم إضافة مجموعة من المحظورات، التي تهدف لضبط الأداء الأمني لرجال الشرطة والتأكيد على عدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم و حياتهم الشخصية، ومن بين تلك المحظورات التي أكدت عليها التعديلات عدم استخدام القوة أو السلاح الميري في غير الأحوال التي نص عليها القانون والمصرح بها، وكذلك عدم التعسف في استخدام السلطة مع المواطنين، وكذلك عدم احتفاظ فرد الشرطة بسلاحه الميري كعهدة شخصية وتسليمه عند الانتهاء من الخدمة، إلا في حالات استثنائية و طارئة خاصة بموافقة رئيس المصلحة.
و قد حظرت التعديلات على أفراد الشرطة الانضمام لجماعات دينية أو حزبية أو فئوية، وكذلك التجمهر والإضراب و الاعتصام أو تنظيم الوقفات و قطع الطرق مما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين، ومن يقم بتلك المخالفات يتعرض لتطبيق جزاءات رادعة، تصل إلى العزل والإحالة للمعاش أو الاستيداع مع المسائلة الجنائية.