أعلن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عن موافقته على تعديل قانون إشغال الطريق العام، حيث أكد القانون على أن غرامة إشغال الطريق العام لن تتجاوز الـ 10 آلاف جنيه مصري، وذلك وفقاً لدرجة ونوع الطريق العام الذي تم فيه الإشغال.
ونص القانون، على أن تتراوح غرامة إشغال الطريق العام بدون ترخيص ما بين 1000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك حسب نوع الطريق العام، وإذا كان الشخص المخالف للقانون كان قد حكم عليه سابقاً في نفس القضية يتم الحكم عليه بالحبس لمدة سنة، وغرامة مالة قدرها 5 آلاف جنيه.
وأكد القانون، على عدم جواز شغل الطريق العام من قبل الجهات الخاصة بالبناء والهدم ورصف الطرق، وكذلك الجهات الخاصة بتفتيش المجاري أو إقامة الحفلات أو بيع البضائع دون ترخيص من الجهات المختصة.