أصدر رئيس الجمهورية “عبدالفتاح السيسي” اليوم الثلاثاء، قراراً جمهورياً بالقانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام “محكمة النقض”، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بعد اقراره رسمياً من مجلس النواب.
ويعمل بالقانون الذي نشرته الجريدة الرسمية اعتباراً من الأول أكتوبر 2016، ويسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به، بعد نشره مباشرةً.
كان الرئيس السيسي، قد أصدر الرئيس أيضاً منذ أيام، قراراً جمهورياً بالقانون رقم 5 لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، بعد أن أقره مجلس النواب، والضوابط العامة بشأن بيع وتجارة الأسلحة والذخائر، ونشره بالجريدة الرسمية أيضاً.