قرار جمهوري هام وعاجل من “السيسي”.. ونشره بالجريدة الرسمية

قرار جمهوري هام وعاجل من “السيسي”.. ونشره بالجريدة الرسمية

أصدر الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، قراراً جمهورياً بالقانون رقم 5 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، بعد أن أقره مجلس النواب، والذي تتضمن 3 مواد أساسية، وجاء بيانها كالآتي:

المادة الأولى: “يستبدل بنص المادتين (33 و34 ) من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان:

المادة 33:

  • يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول.
  • في حال تعدد الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر.
  • يكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.
  • يكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول وألف جنيه عن كل سلاح آخر.
  • تسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
  • يجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد .

مادة 34 :

  • يفرض رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الإتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها.
  • تجدد الرخصة كل 3 سنوات برسم قدرة خمسة آلاف جنيه.
  • في حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تزاد الرسوم بنسبة 50% كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألفا جنيه.
  • تجدد الرخصة كل 3 سنوات برسم قدره 2000 جنيه.

 

المادة الثانية: من القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 34 مكرراً للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه نصها الآتي:

مادة 34 مكرراً:

  • يفرض رسوم 100 جنيه عن تصريح شراء سلاح.
  • 500 جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة.
  • 50 جنيهاً عن تصريح شراء ذخيرة.
  • 500 جنيه عن رخصة الصيد.
  • 100 جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر.
  • 200 جنيه عن رخصة نقل المفرقعات.
  • 100 جنيه على رخصة بدل فاقد أو تالف للإتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة.
  • 100 جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.

المادة الثالثة: نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.