أصدر الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، قراراً جمهورياً بالقانون رقم 5 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، بعد أن أقره مجلس النواب، والذي تتضمن 3 مواد أساسية، وجاء بيانها كالآتي:
المادة الأولى: “يستبدل بنص المادتين (33 و34 ) من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان:
المادة 33:
- يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول.
- في حال تعدد الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر.
- يكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.
- يكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول وألف جنيه عن كل سلاح آخر.
- تسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
- يجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد .
مادة 34 :
- يفرض رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الإتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها.
- تجدد الرخصة كل 3 سنوات برسم قدرة خمسة آلاف جنيه.
- في حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تزاد الرسوم بنسبة 50% كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألفا جنيه.
- تجدد الرخصة كل 3 سنوات برسم قدره 2000 جنيه.
المادة الثانية: من القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 34 مكرراً للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه نصها الآتي:
مادة 34 مكرراً:
- يفرض رسوم 100 جنيه عن تصريح شراء سلاح.
- 500 جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة.
- 50 جنيهاً عن تصريح شراء ذخيرة.
- 500 جنيه عن رخصة الصيد.
- 100 جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر.
- 200 جنيه عن رخصة نقل المفرقعات.
- 100 جنيه على رخصة بدل فاقد أو تالف للإتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة.
- 100 جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.
المادة الثالثة: نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.