انتهت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب من مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالبنود المرفوضة من قبل الموظفين، والتي أجرت عليها الحكومة تعديلاتها بما يتناسب مع رغباتهم، وعليه فقد حددت الحكومة قيمة العلاوة التشجيعية التي تُمنح للموظفين طبقاً لقانون الخدمة المدنية.
وتم اعتماد 3 شروط لمنح العاملين بالجهاز الإداري في الدولة العلاوة التشجيعية، في حال تحققها، وطبقاً لما نصت عليه المادة 38، تم تحديد قيمة العلاوة التشجيعية:
“يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى”.
شروط منح الموظف «علاوة تشجيعية»:
- أن يكون تقدير الموظف قد تم تحديده بدرجة «كفء» خلال العامين الأخيرين على الأقل.
- أن لا يتم منح الموظف «العلاوة تشجيعية» أكثر من مرة كل 3 أعوام.
- أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يتم منحهم هذه العلاوة في السنة الوادة عن 10% من عدد العاملين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة منفصلة، وفي حال كان عدد الموظفين في كل مستوى أقل من 10، يتم منح «العلاوة التشجيعية» لموظف واحد منهم.
قيمة «العلاوة تشجيعية» وحالات الحصول عليها:
تُمنَح العلاوة التشجيعية بمثابة حافز تميّز للموظفين الحاصلين على درجات علمية “ماجستير أو ما يعادلها، دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مدة كل منهما سنة على الأقل، الدكتوراة أو ما يعادلها”، خلال شغله للدرجة الوظيفية.
قيمة «العلاوة التشجيعية»:
تبلغ قيمة العلاوة التشجيعية أو حافز التميز العلمي (2.5% من الأجر الوظيفي)، أو القيم المالية التالية أيهما أكبر:
الدرجة العلمية | قيمة حافز التميز |
من يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط | 50 جنيه شهرياً |
من يحصل على مؤهل عالٍ | 75 جنيه شهرياً |
من يحصل على دبلومة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل | 100 جنيه شهرياً |
من يحصل على درجة الدكتوراة | 200 جنيه شهرياً |
ولا يجوز أن يُمنَح الموظف هذا الحافز أكثر من مرة عن نفس المستوى العلمي.
أنا حاصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز فهل من حقي علاوة تشجيعية تضاف على الأساسي ( غير حافز الأداء المتميز )كما كان يأخذها الحاصلون على هذه الدرجة قبل قانون الخدمة المدنية ولكم جزيل لشكر وأرجو سرعة الرد