ما زالت المناقشات التي يقوم بها أعضاء مجلس النواب لمواد قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 18 لسنة 2015 ، حيث أقر مجلس النواب اليوم المواد الحاصة بضوابط منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي وكذلك المعايير الخمسة لمنح الموظف حافز التميز العلمي وذلك كما يلي:-
بالنسبة للعلاوة التشجيعية وقدرها 2.5% من الأجر الوظيفي فقد أقر المجلس المادة رقم 38 والتي تنص على منح الموظف علاوة تشجيعية قدرها 2.5% من الأجر الوظيفي وذلك بالشروط الأتية :-
1- أن تكون تقارير كقابة الموظف بمرتبة كفء في أخر عامين على الأقل.
2- لا يحصل عليها الموظف أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- لا يزيد عدد الموظفين الذين حصلوا على هذه العلاوة على 10% في السنة الواحدة من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى وكل مجموعة نوعية.
من الجدير بالذكر أن وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي اشار في عدد من التصريحات الصحفية له أن الحكومة قد استجابت لكل طلبات لجنة القوي العاملة بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وأن نسبة الاستجابة تصل إلى 100%.