صرح أحد المصادر المطلعة التابعة لوزارة التخطيط، عن نصوص مواد الترقي لموظفي الحكومة بقانون الخدمة المدنية المعدل، والمرسل لمجلس النواب لبحث موادة والبت فيه، حيث أوضح العوالم المؤثرة في ترقية الموظفين وكيفية تقويم الأداء، وطريقة التظلم للموظفين من تقارير أدائهم.
نصوص مواد الترقية بقانون الخدمة المدنية المعدل
ونصت المادة 29 والتي خففت من قيود عملية الترقي للموظفين على ما يلي:
“مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.
وتكون الوظائف لباقى الوظائف بالأقدمية.
ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة.
فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى سنة تالية.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الترقية”.
وبخصوص كيفية إعداد تقارير الأداء فقد نصت المادة 25 على ما يلي:
“تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه. ويكون تظلم الموظفين شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة. ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى وظائف الإدارة العليا، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بُنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا.
ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.”