في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم بكامل هيئة وبحضور أغلب الوزراء، أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 والخاص بإشغالات الطرق العامة.
حيث نص التعديل على “أنه يحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال”
وتهدف الحكومة من تعديل هذا القانون إلى إزالة جميع المخالفات وإشغالات الطرق وتحقيق إعتبارات الردع، حيث أن هذا التعديل سيعمل على زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية للأشغالات على الطرق مع قيام المخالف بإزالة هذه الإشغالات على حسابه الخاص.
ووفقاً لقانون رقم 140 لسنة 1956 فإن الرسوم المفروضة في هذا القانون أصبحت في الوقت الحالي لاتناسب حجم العقوبة التي يقوم بها البعض من إشغال على الطرق سواء بائعة جائلين أو مقاولين أو غيرها من الإشغالات على الطرق وتؤدي إلى تعطل خطوط السير على الطرق.
ولمزيد من التفاصيل حول قانون رقم 140 لسنة 1956 يرجى قراءة القانون:
[gview file=”http://www.misr5.com/wp-content/uploads/2016/01/أشغال-الطرق-العامة.doc”]